الشك فى الحكم الشرعى وعدم قيام الدليل الاجتهادى عليه لا يتشخص إلّا للمجتهد وإلّا فمضمونه وهو العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها مشترك بين المجتهد والمقلد قلت جميع المسائل الاصولية كذلك لان وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه فكان المجتهد نائب عن المقلد فى تحصيل مقدمات العمل بالادلة الاجتهادية وتشخيص مجارى الاصول العملية وإلّا فحكم الله الشرعى فى الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد هذا.
موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد.
(وهذا) من خواص المسألة الاصولية فانها لما مهّدت للاستنباط فلا حظّ لغير المستنبط فيها فكل حكم يستنبطه المجتهد من الادلة باعمال ما اثبته فى الاصول ان كان بعد الاستنباط يشترك فيه المجتهد والعامى فهو حكم فرعى فقهى وكل حكم يختص بالمجتهد بعد الاستنباط فهو حكم اصولى لا محالة والاستصحاب من القسم الثانى فان المجتهد بعد استنباطه لزوم الحكم على طبق الحالة السابقة من اخبار الباب لم ينتفع به المقلد وليس له الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بل هذا مما يختص به المجتهد.
(ومن هنا يظهر) وجه الفرق بين الاستصحاب وقاعدة نفى الضرر والحرج ايضا فان اجراء الاستصحاب فى مورده مشروط بالفحص عن حال الادلة وهو من وظيفة المجتهد بخلافهما فان موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل