سواء وضع اللفظ له او استعمله فيه مجازا وهذا هو المتعين منه فى المقام لان الاجمال اللازم على القول الصحيحى ليس ملازما للقول بثبوت الحقيقة الشرعية لعدم ابتناء اصل المسألة عليه بل على مجرد الاستعمال فى الصحيح ولو مجازا ولو فرض تحرير النزاع فى المسألة من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ووقوع النزاع منهم كما احتمل لم يكن اشكال فى ترتب الاجمال على مجرد الاستعمال هذا.
(ثم قال ره) يمكن التفصّى عن المناقشة المذكورة بان المراد من الوضع ما يشمل الوضع النوعى الترخيصى الثابت فى المجازات فيكون فى قبال ما اختاره الباقلانى ومن تبعه فى المسألة من بقاء الفاظ العبادات فى عرف الشارع على معانيها اللغوية والعرفية كالفاظ المعاملات عند المشهور وانما جعل الشارع فى ترتيب احكامه عليها شروطا هذا مع انه بناء على ارادة المعنى الاخص من الوضع كما هو ظاهره لا يتوجه عليه شىء لعدم ارادة المفهوم ممّا افاده فان الغرض منه بيان اجمال اللفظ بحسب معناه الشرعى فى الجملة لا استقصاء موارد اجمال اللفظ بحسب ما اراده الشارع منه حتى يشمل المجازات الشرعية.