(وبالجملة) فالمطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر وكان هذا هو السر فى ما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك فى الشرطية والجزئية كالمحقق القمى قده فى باب المطلق والمقيد من تأييد استدلال العلامة قده فى النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة الاشتغال ورد ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعى العلم بالبراءة بقوله وفيه ان المكلف به حينئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد او المطلق ونعلم انا مكلفون باحدهما لاشتغال الذمة بالمجمل ولا يحصل البراءة إلّا بالمقيد الى ان قال وليس هنا قدر مشترك يقينى يحكم بنفى الزائد عنه بالاصل لان الجنس الموجود فى ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق لهما فليتأمل انتهى هذا ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر فانه لا بأس بنفى القيود المشكوكة للمأمور به بادلة البراءة من العقل والنقل لان المنفى فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته ولا ريب ان التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما فى التكليف بالمطلق وان لم يزد المقيد الموجود فى الخارج على المطلق الموجود فى الخارج.
(يعنى) قد تبين من الاستدلال المذكور ان المطلق والمقيد من قبيل المتباينين ويجب الاحتياط لدوران الامر بين التعيين والتخيير فان المقيد وجوبه معلوم تفصيلا اما تعيينا او تخييرا والمطلق وجوبه مشكوك من أصله فتجرى البراءة عنه.
(وهذا هو السر) فى ما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك فى الشرطية والجزئية كالمحقق القمى فى باب المطلق والمقيد من تأييده استدلال العلامة فى النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة الاشتغال وحاصل ما ذكره