(ثم) انه قد يتعارض الضرر ان بالنسبة الى شخص واحد او شخصين فمع فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار على الناس فانه يرجع الى قاعدة نفى الحرج لان الزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج وقد ذكرنا توضيح ذلك فى مسئلة التولى من قبل الجائر من كتاب المكاسب ومثله اذا كان تصرف المالك فى ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فانه يرجع الى عموم الناس مسلطون على اموالهم ولو عد مطلق حجره عن التصرف فى ملكه ضررا لم يعتبر فى ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه فيرجع الى عموم التسلط ويمكن الرجوع
(الكلام فى تعارض الضررين) وهو على انحاء ثلاثة :
(احدها) دوران الامر بين ضررى شخص واحد كما اذا دار امره بين ان يلقى نفسه من اعلى الدار فينكسر رجله وبين ان يبقى فى مكانه فيحترق ويموت فيكون المقام من باب التزاحم فلا بد له من اختيار ما هو اقلّ ضررا والاجتناب عما ضرره اكثر بل الاجتناب عما كان محتمل الاهمية نعم مع العلم بالتساوى او احتمال الاهمية فى كل من الطرفين يكون مخيرا فى الاجتناب عن ايّهما شاء (وثانيها) دوران امر الضرر بين شخصين فاراد الثالث القضاء بينهما عكس المسألة الاولى ومثاله المعروف كالدابة الداخلة فى الدار بحيث لا تخرج منها الا بهدمها فذهب المشهور الى ترجيح الهدم مع الغرامة من حيث كونه اقلّ ضررا وكذا فى الدابة التى ادخلت رأسها فى القدر بحيث لا يخرج رأسها عنه الّا بكسرها من ترجيح الكسر من حيث كونه اقل ضررا. (وثالثها) دوران الامر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر كما اذا دار