(الثالث) ان مسئلة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسئلة اصولية يبحث فيها عن كون الشىء دليلا على الحكم الشرعى نظير حجية القياس والاستقراء نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمى قده فى القوانين وحاشيته من ان مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل وعلى ما ذكره قده فيكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما من المبادى التصديقية للمسائل الاصولية وحيث لم يتبين فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم كاكثر المبادى التصورية.
(اقول) فى كون مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او الفقهية وجوه.
(ثالثها) التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فالبحث عن الاستصحاب الجارى فى الاول من مسائل الاصول وفى الثانى من مسائل الفقه.
(ورابعها) التفصيل بين الاستصحاب المنتهى اعتباره الى العقل فمن الاصول والى النقل فمن الفقه.
(وخامسها) التفصيل بين الاستصحاب بمعناه الاسمى اعنى ما هو عبارة عن المحل فمن الاصول وبينه بمعناه الوصفى اعنى ما هو عبارة عن الحال فمن الفقه.
(وتحقيق الكلام فى المقام) يتوقّف على بيان موضوع علم الاصول والمراد من مسائل العلم ومباديه وميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض.
(واما الاول) فالمشهور بين الاعلام ان موضوع علم الاصول خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة اى الكتاب والسنة والاجماع والعقل وهذا القول هو المختار عند المحقق القمى ره وقد ذهب صاحب الفصول الى ان موضوعه ذوات