(وهو الذى صرح) به المحدث البحرانى ويظهر من كلام المحدث الأسترآباديّ حيث قال فى فوائده اعلم ان للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامة بل اقول اعتبارهما من ضروريات الدين إحداهما ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم الى ان يجيء ما ينسخه (الثانية) انا نستصحب كل امر من الامور الشرعية مثل كون الرجل مالك ارض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل وكونه على وضوء وكون الثوب طاهرا او نجسا وكون الليل او النهار باقيا وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة او طواف الى ان يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور ثم ذلك الشىء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام المسلم او من فى حكمه وقد يكون قول القصار او من فى حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح والغسل فى سوق المسلمين واشباه ذلك من الامور الحسية انتهى.
(اقول) انه قد ادّعى غير واحد من الاخباريين قيام الاجماع على اعتبار الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية واختصاص الخلاف بغيرها كما قال الشيخ قدسسره فيما مر ويحكى عن الاخباريين اختصاص الكلام بالثانى يعنى الشبهة الحكمية وهو الذى صرح به المحدث البحرانى.
(وممن يظهر) اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية كلام المحدث الاسترآبادى حيث قال فى فوائده ص ١٤٣ ـ اعلم ان للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامة بل اقول اعتبارهما من ضروريات الدين.
(إحداهما) ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآله الى ان يجىء ما ينسخه.
(الثانية) انا نستصحب كل امر من الامور الشرعية مثل كون الرجل