(نعم) يمكن فرض ذلك فى النذر بان اوجب المكلف على نفسه بالنذر الصوم فى الشهر على وجه الاجتماع بحيث اذا اخلّ بصوم يوم منه لم يكن ممتثلا للواجب والوجه فى اختصاص مفروض المسألة بهذا القسم واضح اذ فى غير هذا الفرض ينحل زمان الصوم الواجب وهو الشهر الى الاقل والاكثر الاستقلاليين.
(واما المثال الثانى) فانك قد عرفت فيما تقدم ان الشبهة الحكمية ما كان الاشتباه فى الحكم الكلى الصادر عن الشارع والشبهة الموضوعية ما كان الاشتباه فيها مستندا الى الامور الخارجية والمثال ليس من هذا القبيل لانه بناء على ان المأمور به وما هو المقدمة للصلاة عنوان الطهور اعنى الفعل الرافع للحدث او المبيح للصلاة وان صار الواجب مفهوما مبيّنا إلّا ان الشك فى حصوله فى الخارج للشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل ليس مستندا الى الاشتباه فى الامور الخارجية وبعبارة اخرى ليس فى الحكم الجزئى الذى هو مناط الاشتباه فى الشبهة الموضوعية بل كان شكا فى الحكم الكلى ومنشائه عدم العلم بما جعله الشارع مصداقا للطّهور هذا اجمال المناقشة فى المثال الثانى.
(وان شئت الاطلاع) على تفصيل المناقشة فيه فراجع الى بحر الفوائد فانه ره بعد تعرضه للمناقشة فى المثال الثانى تفصيلا قال فالمثال الصحيح للمقام بحيث لا يتطرق اليه مناقشة اصلا هو تردد اليوم الذى يجب فيه الصوم مع تبين مفهومه بين الاقل والاكثر من جهة الشك فى حصول المغرب من جهة الشبهة الموضوعية لا من جهة الاختلاف فى معنى الغروب الذى هو غاية اليوم وعدم فهم المراد منه او الاختلاف فى معنى ذهاب الحمرة وانها المغربية او المشرقية وكيف كان لا بد من تمثيل المقام به وبامثاله.
(وعلى كل حال) ان الفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التى حكمنا فيها بالبراءة هو حكم العقل فى المقام على وجه القطع بوجوب تحصيل اليقين عما اشتغلت الذمة به يقينا فى مقام الامتثال