(المسألة الثانية) فى زيادة الجزء عمدا وانما يتحقق فى الجزء الذى لم يعتبر فيه عدم الزيادة فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجبة لاختلاله من حيث النقيصة لان فاقد الشرط كالمتروك كما انه لو اخذ فى الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا اشكال فى عدم الفساد ويشترط فى صدق الزيادة قصد كونه من الاجزاء اما زيادة صورة الجزء لا بقصدها كما لو سجد للعزيمة فى الصلاة لم يعد زيادة فى الجزء نعم ورد فى بعض الاخبار انها زيادة فى المكتوبة وسيأتى الكلام فى معنى الزيادة فى الصلاة ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه احدها ان يزيد جزء من اجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزء مستقلا كما لو اعتقد شرعا او تشريعا ان الواجب فى كل ركعة ركوعان كالسجود الثانى ان يقصد كون الزائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد ان الواجب فى الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد الثالث ان يأتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما اقتراحا كما لو قرء سورة ثم بدا له فى الأثناء او بعد الفراغ وقرء سورة اخرى لغرض دينى كالفضيلة او دنيوى كالاستعجال واما لإيقاع الاول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كان يأتى ببعض الاجزاء رياء او مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له فى اعادته على وجه صحيح.
(اقول) انه قدسسره قد عقد فى اول التنبيه مسائل ثلاث لبيان حكم الاخلال بالجزء نقيصة وزيادة.
(احدها) لنقيصة الجزء سهوا.
(وثانيها) لزيادة الجزء عمدا.
(وثالثها) لزيادة الجزء سهوا فانه قده تعرض تفصيلا لنقيصة الجزء سهوا فى المسألة الاولى واختار فيها بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا الّا ان يقوم دليل