(واما القسم الثانى) وهو الشك فى كون الشىء قيدا للمأمور به فقد عرفت انه على قسمين لان القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد فى الوجود الخارجى كالطهارة الناشية من الوضوء وقد يكون قيدا متحدا معه فى الوجود الخارجى اما الاول فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالاعادة واما الثانى فالظاهر اتحاد حكمهما وقد يفرق بينهما بالحاق الاول بالشك فى الجزئية دون الثانى نظرا الى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه فى الاول فان وجوب الوضوء اذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ولو مقدمة منفيا بحكم العقل والنقل والمفروض ان الشرط الشرعى انما انتزع من الامر (اقول) انه قدسسره قد جعل الشك فى الاقل والاكثر على قسمين الشك فى الجزء والشك فى القيد قال فى صدر المسألة فيما تقدم ما لفظه الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر ومرجعه الى الشك فى جزئية شىء للمأمور به وعدمها وهو على قسمين لان الجزء المشكوك اما جزء خارجى او جزء ذهنى وهو القيد وهو على قسمين لان القيد اما منتزع من امر خارجى مغاير للمأمور به فى الوجود الخارجى فمرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب ذلك الامر الخارجى كالوضوء الذى يصير منشأ للطهارة المقيدة بها الصلاة واما خصوصية متحدة فى الوجود مع المأمور به كما اذا دار الامر بين وجوب مطلق الرقبة او رقبة خاصة انتهى.
(وفى كلامه قدسسره) موضعان للنظر :
(احدهما) قوله او جزء ذهنى وهو القيد الى ان قال فان الجزء الذهنى هو التقييد لا القيد فان القيد امر خارجى كالجزء الخارجى بعينه ومن هنا يظهر ما فى قوله لان القيد اما منتزع من امر خارجى الخ فان المنتزع من امر خارجى