(بقى الكلام) فى امور الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس والاستقراء على القول بهما وحيث ان المختار عندنا هو الاول ذكرناه فى الاصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم لكن ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم كونه حكما عقليا ولذا لم يتمسك احد هؤلاء فيه بخبر من الاخبار.
(اقول) لا بأس قبل شرح العبارة من بيان المراد من الحكم الواقعى والظاهرى حتى تكون على بصيرة فى البحث المتعلق بالامر الاول.
(فنقول) ان المراد من الاول هو الحكم المجعول للموضوعات بالملاحظة الاولية وبعبارة اخرى الحكم المجعول لها جعلا اوليّا وبعبارة ثالثة هو الحكم المجعول لها من دون ملاحظة الجهل بحكمها الاولى المجعول لها وان لوحظ فى عروضه لها وتعلقه بها سائر الاعتبارات والاوصاف كالحضر والسفر والصحة والمرض ووجدان الماء وفقد انه الى غير ذلك.
(واما الحكم الظاهرى) فهو المجعول للموضوعات من حيث الجهل وعدم العلم بالحكم المجعول لها اولا وبالذات سواء لوحظ فيه الظن به شخصا او نوعا او الشك فيه بالمعنى المقابل للظن وهو التسوية كما هو الملحوظ فى موارد التخيير وشكوك الصلاة فى ركعاتها او افعالها بالمعنى الاعم من الاقوال او الشك بالمعنى اللغوى وهو خلاف اليقين على ما فى القاموس كما هو الملحوظ فى الاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار.
(قال فى بحر الفوائد) فى المقام قد يزعم الجاهل بكلمات شيخنا ان للحكم