خصوصا اذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب ومن هنا ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مع خروج اكثر افرادها كما فى قوله عليهالسلام المؤمنون عند شروطهم وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على ارادة العهود كما فى الصحيح هذا تمام الكلام فى المقام الثالث وهو فى بيان معنى القاعدة بحسب الهيئة التركيبية.
(واما مسئلة الاضرار بالنفس) فقد اختلف فى ذلك الانظار وذكر الشيخ قده فى رسالته المستقلة فى قاعدة لا ضرر ان المستفاد من الادلة العقلية والنقلية تحريم الاضرار بالنفس كالاضرار بالغير وقال ره فيها ايضا ان العلماء لم يفرقوا فى الاستدلال بالقاعدة بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير انتهى اقول ان الاضرار بالغير محرم بلا خلاف ولا اشكال بالادلة العقلية والسمعية واما الاضرار بالنفس فهو ايضا محرم عقلا ونقلا ولكن فى اطلاقه تأمل اذا العقل لا يرى محذورا فى صرف الانسان امواله كيف ما شاء ما لم يبلغ الى حدّ السرف والتبذير وفى اضراره بنفسه بتحمل ما يضر بصحة بدنه فيما اذا ترتب عليه غرض عقلائى كما فى سفر التجارة او الزيارة ونحو ذلك فانهم يسافرون لهما مع تضررهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعى موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر.
(وعلى كل حال) قد استدل على تحريم الاضرار بالنفس مطلقا من دون استثناء مورد بعدة روايات وهى على طوائف.
(الاولى) الادلة الدالة على نفى الضرر والضرار بناء على ارادة النهى من النفى.
(الثانية) ما رواه الكلينى فى الكافى بالاسناد الى طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وروى هذه الرواية بالاسناد المذكور فى الوسائل فى كتاب احياء الموات فى باب عدم جواز الاضرار بالمسلم.