باستفادة الحكم الوضعى من الاخبار كالضمان ونحوه هذا مضافا الى انه لا يمكن الالتزام بحمل النفى على النهى والتحريم فى المقام بناء على اشتمال بعض الروايات على كلمة فى الاسلام كما فى مرسلة التذكرة ونهاية ابن الاثير وهى لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام لان هذا القيد مما يناسب نفى الاحكام الضررية فى الشريعة نظير الاحكام الحرجية فى الدين.
(فيظهر مما ذكرنا) ضعف ما قيل من ان الوجه الثانى هو الاقرب عرفا والاظهر انسباقا مستدلا عليه بقوله صلىاللهعليهوآله فى بعض طرق قصة سمرة بن جندب ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن فان كلمة على مؤمن مما يشعر بحرمة الاضرار به وقال يؤيد ذلك قول ابى عبد الله عليهالسلام ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ورواه فى الوسائل فى احياء الموات فى باب عدم جواز الاضرار بالمسلم مسندا عن طلحة بن زيد ومثل ذلك ما رواه فى احياء الموات ايضا فى الباب الخامس عشر مسندا عن محمد بن الحسن قال كتبت الى ابى محمد عليهالسلام رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا فوقع عليهالسلام يتقى الله ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن فان الظاهر منهما هو التحريم بلا كلام ثم قال هذا كله مضافا الى ان كثرة التخصيصات موهن قوى لارادة نفى الاحكام الضررية من القاعدة المذكورة انتهى.
(وقد اجيب) عما رواه فى الوسائل بالاسناد الى طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام الجار كالنفس غير مضار ولا آثم بانه لا يدل على الحرمة الشرعية بل يستفاد منه ان الجار بمنزلة النفس فكما ان الانسان بطبعه لا يقدم على ضرر نفسه ولا يظهر عيوبه فليكن هكذا حاله مع جاره وقد اجاب الشيخ قده عن دليله الاخير بان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هى اكثر من الباقى كما اذا قيل اكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة