(قوله وفيه نظر فان البراءة اليقينية الخ) توضيح ذلك انه ان بنينا على جريان استصحاب وجوب الاتمام فالبراءة اليقينية تحصل بالاتمام فلا حاجة الى الاعادة وان هذا الوجوب يرجع الى ايجاب امتثال الامر بكلى الصلاة فى ضمن هذا الفرد ويلزمه البراءة اليقينية فحينئذ يرتفع موضوع اصالة الاشتغال وهو احتمال الضرر وان بنينا على عدمه فقضية اصالة الاشتغال هو الاستيناف والاعادة فلا يجب الاتمام واحتمال وجوبه مدفوع باصالة البراءة فيكون الشك فى وجوب الاتمام وحرمة القطع شكافى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة.
(والحاصل) ان العلم الاجمالى انما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقن وفى مثل المقام يكون القدر المتيقن وهو الاستيناف والاعادة موجودا فلا يحكم من جهة وجوده بالاحتياط وهذا كثير النظائر.
(هذا مضافا الى انه) نقول لا احتياط فى الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع لانه موجب لالغاء الاحتياط من جهة اخرى وهى مراعاة نية الوجه التفصيلى فى العبادة فانه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم فان اتمه ثم اعاد فاتت منه نية الوجوب فيما هو الواجب عليه.
(ولا شك) ان هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه اولى من الاحتياط المتقدم لانه كان الشك فيه فى اصل التكليف وهذا شك فى المكلف به.
(ووجه الاولوية) ذهاب المشهور الى اعتبار قصد الوجه مع كون الاحتياط المتقدم مما لا دليل عليه كما عرفت من ان البراءة اليقينية على تقدير العمل بالاصل المذكور تحصل بالاتمام ولا يبقى بعد احتمال العقاب حتى يحكم العقل بالاشتغال وعلى تقدير عدم العمل به تحصل بالاعادة من دون الاتمام (هذا) مضافا الى ان الشك فى اعتبار قصد الوجه شك فى المكلف به وهو مورد لقاعدة الاحتياط ولا يخفى ان كون هذا شكا فى المكلف به انما هو بحسب الظاهر وإلّا فقد عرفت ان مذهب المصنف قده فى الاقل والاكثر الارتباطيين هو الرجوع الى البراءة بارجاع الشك فيهما الى الشك فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك تفصيلا.