الحكم العقلى ولا بد ان يكون هذا ايضا مراد من توهم جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى لان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقلية مما لا يتعقل له معنى قطعا لان الشك فى الحكم للحاكم مما لا يتعقل اصلا فهو فى الزمان الثانى اما ان يحكم كما حكم به فى الزمان الاول أو لا يحكم وعلى الثانى يقطع بعدم وجود الحكم فى الزمان الثانى لان عدم حكمه يكفى فى القطع بعدم حصول انشاء الحكم منه انتهى.
(وقد افاد الشيخ قدسسره) فى وجه عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقلية على وجه يتضح منه عدم جريانه فى الاحكام الشرعية المستندة اليها ايضا.
(ما ملخصه) ان الحكم العقلى موضوعه معلوم تفصيلا لدى العقل الحاكم به ولا يعقل تطرق الاهمال والاجمال الى موضوعه فان العقل لا يستقل بقبح شىء او حسنه الا بعد الالتفات الى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من القيود والخصوصيات فكل قيد اعتبره العقل فى حكمه فلا بد وان يكون له دخل فى الموضوع ومعه لا يمكن الشك فى بقاء الحكم العقلى وما يستتبعه من الحكم الشرعى بقاعدة الملازمة مع بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقنة الذى لا بد منه فى الاستصحاب فحينئذ اذا تخلف قيد من قيود الموضوع وحالة من حالاته فان كان دخيلا فى الموضوع بنظر العقل فالحكم العقلى غير باق قطعا وهكذا الشرعى المستند اليه وان لم يكن دخيلا فيه فالحكم العقلى باق قطعا وهكذا الشرعى المستند اليه فاذا حكم العقل بحرمة السمّ المضر وانتفى الاضرار من السم فان كان الاضرار دخيلا بنظره فى الموضوع فلا حرمة يقينا وان لم يكن دخيلا فالحرمة تكون باقية وعليه فلا استصحاب على كلا التقديرين.
(وقال ايضا قدسسره) فى التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب ما لفظه الامر الثالث ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية فلا يجوز