عدى القيد المتعذر ممّا لا ينبغى الاشكال فيها وهما المدرك لقاعدة الميسور.
(قوله وما مصدرية زمانية) راجع الى كلا الاحتمالين اى احتمال كون من بمعنى الباء او بيانيا لعدم تأتى المناقشة بدون جعل كلمة ما مصدرية زمانية فيكون مفاد كلا الاحتمالين وجوب الاتيان بالمأمور به ما دامت القدرة فيكون سبيله سبيل جميع التكاليف المشروطة بالقدرة فلا دلالة فيه على التقديرين على وجوب الاتيان بالمقدور من الاجزاء وسقوط وجوبه بغير المقدور منها (ومحصل المناقشة) فى دلالة النبوى صلىاللهعليهوآله انه يحتمل ان تكون كلمة من فى قوله صلىاللهعليهوآله اذا امرتكم بشىء فأتوا منه الخ بمعنى الباء وتكون كلمة ما فى قوله صلىاللهعليهوآله ما استطعتم مصدرية اى فأتوا به ما دمتم تستطيعون وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية اجنبية عن قاعدة الميسور كما انه يحتمل ان تكون كلمة من بيانية اى لكلمة الشىء وما مصدرية ايضا اى فأتوا ذلك الشىء ما دمتم تستطيعون وعلى هذا الاحتمال ايضا تكون الرواية اجنبية عن قاعدة الميسور.
(ومحصّل الرد) ان من بمعنى الباء مطلقا اى فى كل مقام وبيانيا فى خصوص المقام خلاف الظاهر وان ورد بيانيا فى غير مقام كما فى قوله تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) وعليه فتكون كلمة من تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء.
(قوله كما فى كثير من المواضع) كالوضوء والصلاة والصوم والحج وامثالها فانه لا اشكال فى عدم وجوب الاتيان بما تيسر فى مثلها فلا يجب على من قدر على اتيان ركعة من صلاة الصبح وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون الباقى ان يأتى بما تيسر وكذلك غسل بعض مواضع الوضوء ومسح بعض مواضع المسح وهكذا.
(قوله وظهوره حاكم عليهما) يعنى ان الظاهر من قوله فأتوا منه هو