ويرد هذا الوجه ان الظاهر من الادلة كون المأتى به مأمورا به فى حقه مثل قوله عليهالسلام فى الجهر والاخفات تمت صلاته ونحو ذلك والموارد التى قام فيها غير الواجب يمنع عدم وجوب البدل بل الظاهر فى تلك الموارد سقوط الامر الواقعى وثبوت الامر بالبدل فتأمل (والثالث) ما ذكره كاشف الغطاء ره من ان التكليف بالاتمام مرتب على معصية الشارع بترك القصر فقد كلفه بالقصر والاتمام على تقدير معصيته فى التكليف بالقصر وسلك هذا الطريق فى مسئلة الضد فى تصحيح فعل غير الاهم من الواجبين المضيقين اذا ترك المكلف الامتثال بالاهم ويرده انا لا نعقل الترتب فى المقامين وانما يعقل ذلك فيما اذا حدث التكليف الثانى بعد تحقق معصية الاول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بالترابية.
بالموضوع يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعى.
(واما) من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلم فلا يجب عليه القصر لغفلته عنه نعم يعاقب على عدم ازالة الغفلة كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه.
(واما) من جهة تسليم تكليفه بالواقع إلّا ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز وان كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر من جهة انه حين الالتفات كان مكلفا بالتعلم وتركه حتى صار سببا لغفلته عن الواقع فهو معاقب على الواقع حين ترك المقدمة من غير انتظار لزمان ترك الواجب الواقعى وهذا كما ان من توسط ارضا مغصوبة معاقب حين الخروج ايضا على قول لاجل الغصب وان لم يكن منهيا عنه بالفعل.
(ثم ان الفرق) بين الوجوه الاربعة ان وجوب القصر غير ثابت فى الواقع