(ولكن الانصاف) جريانها فى بعض الشروط التى يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ألا ترى ان الصلاة المشروطة بالقبلة او الستر او الطهارة اذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هى التى فيها هذه الشروط فاذا تعذر احدى هذه صدق الميسور على الفاقد لها ولو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلى فى العرف نظير الرقبة الكافرة بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهق بالنسبة الى الناطق وكذا ماء غير الرمان بالنسبة الى ماء الرمان لم يجر القاعدة المذكورة الميسور فالظاهر عدم جريانها يعنى عند تعذر احد الشروط.
(اما الاولى والثالثة) فاختصاصهما بالمركب الخارجى واضح والظاهر ان ذلك للتبعيض المستفاد من كلمة منه فى الاولى ولفظ الكل الواقع فى الثالثة فانهما ظاهران فى المركب الخارجى دون المركب العقلى كالمقيد والتقيد فان تركبهما عقلى وكل منهما جزء تحليلى.
(واما الثانية) فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذى كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ومن المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضى للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الايمان.
(ويمكن القول بالتفصيل) كما فى المتن بين الشروط التى يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها كالصلاة المشروطة بالقبلة او الستر او الطهارة مع عدم التمكن منها وكذا القيام بالنسبة الى الجلوس والاضطجاع والشروط التى يكون بين واجدها وفاقدها تغاير كلى فى العرف كالرقبة الكافرة بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهق بالنسبة