باعتقاد انها زوجته ومن اعتقد بطلان عقد صحيح تحرم عليه المعقودة به ما دام كذلك كما تحرم الزوجة باعتقاد انها اجنبية.
(وثانيتهما) هى ان العقود والايقاعات بل كلما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هى ما قرره الشارع اولا كجعله العقد العربى سببا للزوجية مثلا وحقائق ظاهرية هى ما يظنه المجتهد انه ما وضعه الشارع وهى قد تطابق الواقعية وقد تخالفها ولما لم يكن لنا سبيل فى المسائل الاجتهادية الى الواقعية فالسبب والشرط والمانع فى حقنا هى الحقائق الظاهرية ومن البديهيات التى انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة الى الاشخاص فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسى للتمليك او الزوجية ويأتى عن قريب نتيجة المقدمتين.
(قال بعض الاعلام) ان ما ذهب اليه الفاضل النراقى ره فى المناهج ليس له موافق من السابقين واللاحقين ولذا رماه كل من تأخر عنه بقوس واحد من غير تعرض لتوجيه كلامه حتى الشيخ قدسسره مع ان بنائه بقدر الامكان على توجيه كلمات الاعلام ولا بد اولا من توجيه كلامه حفظا لمرتبته فنقول.
(اما ما افاده ره فى المقدمة) فتوضيحه يحتاج الى مقدمة وهى ان الحكم له تقسيمات منها انه ينقسم تارة الى الفعلى والشأنى واخرى الى الظاهرى والواقعى وثالثا الى التكليفى والوضعى وهذه من قبيل مانعة الخلو لامكان اجتماعها بتقريب ان الحكم سواء كان تكليفيا او وضعيا له اثر مقصود متعلق بافعال المكلفين من الثواب والعقاب فى العبادات وجواز الوطى وحلية النظر والتقبيل ونحوها فى النكاح والطهارة والنجاسة وحلية الاكل ونحوها فى المعاملات بالمعنى الاعم. (وهذا الاثر) المقصود لا يتعقّل حصوله الا بعد العلم بذلك الحكم