(ثم) ان مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية واما المسبوق بالكرية فالشك فى نقصانه من الكرية والاصل هنا بقائها ولو لم يكن مسبوقا بحال ففى الرجوع الى طهارة الماء للشك فى كون ملاقاته مؤثرة فى الانفعال فالشك فى رافعيتها للطهارة او الى النجاسة لان الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرية مانعة عنها بمقتضى قوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ونحوه مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال المستلزمة لكونها مانعة عنه والشك فى المانع فى حكم العلم بعدمه وجهان واما اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة فهو فى نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجرى فيه الاصل نعم نفس الكرية حادثة فاذا شك (اقول) ان الصور المتصورة ثلاثة الاولى ان مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية وقد عرفت انه لا مانع من استلزام جريان اصالة عدم بلوغ الماء كرا الحكم بنجاسة الملاقى الثانية الماء المسبوق بالكرية فمقتضى الشك فى نقصانه من الكرية ان الاصل بقائها الثالثة هى ما لم يكن مسبوقا بحال اما لفرض وجوده دفعة واما للجهل بحالته السابقة وفيها وجهان.
(احدهما) الحكم بالطهارة للشك فى كون الملاقاة مؤثرة فى الانفعال فيرجع الى قاعدة الطهارة.
(ثانيهما) الحكم بالنجاسة لكون الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرية مانعة عنها بمقتضى قوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء حيث انه يستفاد منه كون الكرية سببا لعدم النجاسة ولا معنى للمانع الا ما يكون وجوده سببا لعدم شيء.
(واما اصالة عدم تقدم الكرية) على الملاقاة فهو فى نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجرى فيه الاصل لعدم العلم بعدم وجوده فى