فى تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الاصل وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فانه يحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته فى زمان يشك فى ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة وقد يجهل التاريخان بالكلية وقضية الاصل فى ذلك التقارن ومرجعه الى نفى وقوع كل منهما فى زمان يحتمل عدم وقوعه فيه وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى.
السابق مقدما فى زمان لاحتمال كون وجوده فى السابق مقدما او مقارنا او مؤخرا وفى المحكى انه صرح بهذا السيد الصدر فى شرح الوافية وصاحب الفصول ايضا.
(نعم) نفس الكرية حادثة فاذا شك فى تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الاصل.
(وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما) اقول ان المفصل هو صاحب الفصول تبعا لما عن ثانى الشهيدين قيل قد سبقه فى ذلك العلامة الطباطبائى ره فى منظومته الفقهية فى مسئلة الشك فى تقدم كل من الطهارة والحدث على الآخر مع العلم بحدوثهما.
(ملخص التفصيل) اذا كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوما فيحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته فى زمان يشك فى ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة الاول وهو الحكم بالطهارة فيما اذا كان