وجود المطلق او العام الموافق لاحدهما كما اذا تعارض الخبران فى وجوب اكرام زيد العالم مع قيام الدليل على وجوب اكرام مطلق العالم.
(او يفصل) بين ان يكون التخيير فى المسألة الفقهية فالمرجع هو العام الموافق لاحدهما وبين ان يكون التخيير فى المسألة الاصولية فالمرجع هو اطلاق ادلة التخيير ولا يرجع الى العام الموافق إلّا اذا قلنا بان العام يصلح لان يكون مرجحا لما وافقه من الدليلين المتعارضين فيرجع الى العام لكن لا لكونه مرجعا كما فى الوجه الاول بل لكونه مرجحا للدليل الموافق له كسائر المرجحات الأخر.
(فقد يتوهم) ان اطلاق ادلة التخيير يعم صورة وجود العام او المطلق الموافق لاحد المتعارضين ولكن يضعف بأن الموضوع فى ادلة التخيير هو المكلف المتحير الذى لم يقم عنده دليل اجتهادى يصح التعويل عليه والعام الموافق لأحدهما صالح لأن يعوّل عليه فان قوله اكرم العلماء يعم زيدا العالم ولم يثبت تخصيصه بقوله لا تكرم زيدا العالم لانه معارض بقوله اكرم زيدا العالم والمخصص المبتلى بالمعارض وجوده كعدمه غير قابل لان يمنع عن اصالة العموم بل اصالة العموم تبقى سليمة عن المانع ويصح التعويل عليها فلا يبقى موضوع لادلة التخيير هذا حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى وجه المنع عن اطلاق ادلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لاحد المتعارضين.
(ولكن) قد عدل عما ذكره بعد ذلك بقوله ولكن الانصاف الخ واختار التفصيل بين القول بالتخيير فى المسألة الفقهية والقول بالتخيير فى المسألة الاصولية.
(ولا يخفى) ان عبارته قدسسره فى المقام على ما اشار اليه بعض الاعلام لا تخلو عن اضطراب فان صدر كلامه يعطى عدم الفرق بين القول بالتخيير فى المسألة الاصولية او الفقهية لان الظاهر من قوله ولكن الانصاف ان اخبار