(الثانى) ان لا يتضرر باعمالها مسلم كما لو فتح انسان قفس طائر فطار او حبس شاة فمات ولدها او امسك رجلا فهرب دابته فان اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك فيحتمل اندراجه تحت قاعدة الاتلاف وعموم قوله (ع) لا ضرر ولا ضرار فان المراد نفى الضرر من غير جبران بحسب الشرع وإلّا فالضرر غير منفى فلا علم ح ولا ظن بان الواقعة غير منصوصة فلا يتحقق شرط التمسك بالاصل من فقدان النص بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعى بالضار ولكن لا يعلم انه مجرد التغرير او الضمان او هما معا فينبغى له تحصيل العلم بالبراءة ولا بالصلح (اقول) ان الفاضل التونى على ما صرح به الشيخ قدسسره فيما تقدم قد ذكر شروطا لاصل البراءة لا شرطين ولم يتعرض قده للشرط الثالث الا فى ذيل الثانى حيث قال بعد الفراغ عن الشرط الثانى ما لفظه كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل بما اذا لم يكن جزء عبادة بناء على ان المثبت لاجزاء العبادة هو النص.
(وكيف كان) قد اورد على هذا الشرط الثانى غير واحد بان البراءة وان لم تكن جارية فى موارد جريان قاعدة لا ضرر إلّا انه لا ينبغى عدّه من شرائط جريانها فان القاعدة المزبورة تتقدم على اقوى الامارات فكيف بالاصول العملية ولا سيما اصل البراءة الذى هو فى مرتبة متأخرة عن الاستصحاب وان لم يكن المورد مندرجا فى القاعدة فلا ينبغى الشك فى جريان البراءة فيه كغيره من الاصول العملية والادلة الاجتهادية.
(ولكن الظاهر) على ما تعرض له بعض الاعلام ان كلام الفاضل المذكور اجنبى عن ذلك بل هو ناظر الى ما ذكر فى اول مبحث البراءة من ان حديث الرفع وارد فى مقام الامتنان والارفاق فلا بد فى جريانه ان لا يكون فيه