(خاتمة)
فى الاشارة الى بعض التنبيهات فى القاعدة المذكورة الاول انه اذا قلنا ان القاعدة لنفى الاحكام الضررية لا لتحريم الضرر فهل المنفى بها خصوص احكام الضررية الوجودية او مطلق الاحكام الضررية ولو كانت عدمية.
(قال الشيخ الانصارى قدسسره) فى رسالته المستقلة انه لا اشكال فى ان القاعدة المذكورة لنفى الاحكام الوجودية الضررية تكليفية كانت او وضعية واما الاحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه ففى نفيها بهذه القاعدة فيجب ان يحكم بالضمان اشكال.
(من ان القاعدة) ناظرة الى نفى ما ثبت بالعمومات من الاحكام الشرعية فمعنى نفى الضرر فى الاسلام ان الاحكام المجعولة فى الاسلام ليس فيها حكم ضررى ومن المعلوم ان عدم حكم الشرع بالضمان فى نظائر المسألة المذكورة ليس من الاحكام المجعولة فى الاسلام وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان اذ لا يحتاج العدم الى حكم به نظير حكمه بعدم الوجوب والحرمة او غيرهما فانه ليس انشاء منه بل هو اخبار حقيقة (ومن ان المنفى) ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتديّن به ويعامل عليه فى شريعة الاسلام وجوديا كان او عدميا فكما انه يجب فى حكمة الشارع نفى الاحكام الضررية كذلك يجب جعل الاحكام التى يلزم من عدمها الضرر مع ان الحكم العدمى يستلزم احكاما وجودية فان عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له وجواز دفعه عند التعرض له فتأمل انتهى.
(ولا يخفى) ان الاحكام العدمية يتصور على وجهين تارة يكون المقصود منها حكم الشارع بعدم التكليف او الوضع وفى هذا الوجه لا يبعد جريان القاعدة