تكليفا او وضعا فانه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر اموالا كثيرة لا يجب عليه تداركه مع كون التاجر الثانى هو الموجب للضرر على التاجر الاول والالتزام بوجوب التدارك فى امثال ذلك يستلزم تأسيس فقه جديد نعم لو كان الاضرار باتلاف المال وجب تداركه لا بدليل لا ضرر بل بقاعدة الاتلاف.
(اذا عرفت ذلك) فنقول ان الظاهر من الجملتين هو الاحتمال الثالث الذى افاده الشيخ قدسسره من ان المراد نفى الحكم الناشى من قبله الضرر فيكون الحديث دالا على نفى جعل الحكم الضررى سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن او ناشئا من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر فاللزوم مرتفع فى الاول والوجوب فى الثانى وما افاده هو الصحيح ولا يرد عليه شيء مما يرد على الوجوه الأخر.
(وبالجملة) مفاد نفى الضرر فى عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى كما ان مفاد نفى الحرج فى عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجى بمعنى انه لم يشرع فى الاسلام حكم يلزم منه ضرر على العباد فكل حكم شرع فى الاسلام لا بد ان يكون على وجه لا يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا من غير فرق بينهما فكما ان لزوم البيع مع الغبن والعيب وبدون الشفعة للشريك وكذلك وجوب الغسل والوضوء والحج والصوم وغير ذلك من العبادات مع التضرر منفى بالروايات كذلك براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر حكم ضررى منفى بها من غير فرق بينهما اصلا فهو نظير ما دل على نفى الحرج والسهو مع كثرته او فى النافلة او فى السهو او على المأموم مع حفظ الامام او العكس ورفع الخطاء والنسيان واخواتهما الى غير ذلك مما دل على نفى الذات المحمول على نفى الحكم.
(ثم انما الكلام) فى انطباق قاعدة نفى الضرر على ما ذكر فى قصة سمرة ابن جندب فربما يقال بعدم انطباقها عليه لان الضرر فى تلك القضية لم يكن