(وحاصل ما ذكره من التفصيل) ان غير المجتهد والمقلد على ثلاثة اقسام لانه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع واما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة فالاول فى حكم المجتهد والمقلد لانه يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده ما دام غافلا فاذا تنبه فان وافق اعتقاده قول من يقلده فهو وإلّا كان كالمجتهد المتبدل رأيه وقد مرّ حكمه فى باب رجوع المجتهد واما الثانى وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما اوقعه من المعاملة للواقع فاما ان يكون ما صدر عنه موافقا او مخالفا للحكم القطعى الصادر من الشارع واما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فالاول يترتب عليه الاثر مع الموافقة ولا يترتب عليه مع المخالفة اذ المفروض انه ثبت من الشارع قطعا ان المعاملة الفلانية سبب لكذا وليس معتقدا بخلافه حتى نتعبد بخلافه ولا دليل على التقييد فى مثله بعلم واعتقاد ولا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظانا به لانه مأمور بالفحص والسؤال كما ان من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وان لم يسأل لانه مأمور بالسؤال (حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره) ان غير المجتهد والمقلد على ثلاثة اقسام والحصر فى الثلاثة عقلى بالنسبة الى الطرق المحتملة الظاهرية والمراد بغير المجتهد والمقلد هو الجاهل التارك لطريق الاجتهاد والتقليد (وكيف كان) انه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع واما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة.
(فالاول) اى الغافل هو الجاهل المركب فى حكم المجتهد والمقلد لانه يتعبد باعتقاده ما دام غافلا كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده والمراد من الحاقه بالمجتهد والمقلد هو الالحاق بحسب اصل وجوب العمل لا كونه