(وفيه) ان مؤدى الامارات ومظنون المجتهد هو سببية العقد فى الواقع من غير تقييد بالاتصال بالاثر بمعنى ان العقد المذكور حين صدوره محدث لعلاقة الزوجية غاية الامر عدم ترتب الاثر المقصود عليه قبل قيام الظن والمفروض عدم اعتبار ذلك الظن من باب الموضوعية بل هو طريق الى الواقع كالعلم فكما انه لا فرق فى العلم بين حصوله قبل العقد وبعده فكذلك الطرق الشرعية.