الرواية انه لو ترك التعلم ولم يتحقق مخالفة الواقع احيانا لا يستحق العقاب الا من جهة التجرى وفى المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر.
(فتبين مما ذكرنا كله) ان اقوى الوجوه فى المسألة هو ما نسب الى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع محضا وان كان مغفولا عنه حين المخالفة وكان خارجا عن تحت الاختيار ولكنه بالاخرة منتهى الى الاختيار وهو ترك التعلم عمدا حينما التفت الى تكاليف فى الشريعة كما هو الحال فى كل مسبب توليدى خارج عن تحت الاختيار اذا كان منتهيا الى امر اختيارى وان اضعف الوجوه هو ما نسب الى المدارك من كون العقاب على نفس ترك التعلم والفحص مطلقا وان لم يؤد الى ترك الواقع فانه مبنى على كون التعلم واجبا نفسيا تهيئيا كما ان أردأ الوجوه هو القول بكون العقاب على ترك التعلم والفحص المؤدى الى ترك الواقع اذ هو مبنى على جعل الامر بتحصيل العلم طريقيا ولو باعتبار لازمه الذى هو ايجاب الاحتياط والنهى عن مخالفة التكاليف الواقعية المحتملة مع الالتزام ايضا بكونه فى فرض المطابقة للواقع ايجابا نفسيا متعلقا بذات العمل فى طول الايجاب الواقعى المتعلق به ليكون العقاب على مخالفة نفسه وهو كما ترى.
(وكيف كان) قال الشيخ قدسسره انه يمكن توجيه كلام صاحب المدارك بارادة استحقاق عقاب ذى المقدمة حين ترك المقدمة فان من شرب العصير العنبى غير ملتفت حين الشرب الى احتمال كونه حراما قبح توجه النهى اليه فى هذا الزمان لغفلته وانما يعاقب على النهى الموجه اليه قبل ذلك حين التفت الى ان فى الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها الا بعد معرفتها فاذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث افضائه الى مخالفة تلك التكاليف ففى زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة وهى المعرفة. (ونظيره من ترك قطع المسافة) فى آخر ازمنة الامكان حيث