المجمل فى المسألة لا يمنع عن الرجوع الى الاصول العملية واللفظية الّا فى المخصص المجمل المتصل بالعام فان اجماله يسرى الى العام ويوجب عدم انعقاد الظهور له واما فيما عدا ذلك من موارد اجمال النص فلا مانع من الرجوع فيها الى اصالة العموم او الاطلاق فضلا عن الرجوع الى اصالة البراءة او الاشتغال فقيام النص المجمل على وجوب الاقل والاكثر لا يمنع عن جريان البراءة عقليها ونقليها.
(والمراد) بالمعنى العرفى فى كلامه قدسسره على ما صرّح به بعض المحشين انه مقابل الشرعى فيشمل العرف العام واللغة بل العرف الخاص فيما يحمل كلام الشارع عليه سواء كان عرف بلد الامام عليهالسلام او المخاطب فيما لو اختلف عرف البلدين.
(قوله او عكرة البطن) كما فى بعض النسخ وفى بعضها العكنة بضم العين ثم الكاف ثم النون على ما فى الصحاح الطى الذي فى البطن من السمن والجمع عكن واعكان وفى القاموس هى ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا.
(قوله موضوعة للماهية الصحيحة يعنى الجامعة) معنى الوضع للصحيح كما يستفاد من عبارة الكتاب كون اللفظ موضوعا للمركب التام الجامع لجميع الاجزاء والشرائط بناء على تعميم الكلام والبحث بالنسبة الى الشرائط فبناء عليه ذكر الاجزاء فقط لاجل انه قدسسره ليس فى المقام فى صدد تحقيق المسألة وانما محله باب الصحيح والاعم مع ان الاجزاء هو القدر المتيقن لان القائلين بالصحيح اختلفوا فى انه هل هو بمعنى تام الاجزاء والشرائط او بمعنى تام الاجزاء فقط كما نسب الى الوحيد البهبهانى ره.
(قال فى بحر الفوائد) ان ما افاده الشيخ قدسسره من الابتناء لا يخلو عن المناقشة بانه مبنى على جعل المراد من المعنى الشرعى هو الذى اخترعه الشارع ووضع اللفظ له وليس الامر كذلك لان المراد منه المعنى الذى اخترعه الشارع