(الاول) انهم يحكمون بفساد الصلاة فى المغصوب جاهلا بالحكم معللا بان الجاهل كالعامد وان التحريم لا يتوقف على العلم به ولو لا توجه النهى اليه حين المخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة بل كان كناسى الغصبية يعنى فى صحة الصلاة.
(الثانى) استدلالهم بان الجاهل المقصر يعلم اجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى الشريعة فلا يكون معذورا وقد صرح العلامة فيما عرفته من نقل صاحب المدارك بنفى كون العلم التفصيلى شرطا فى التكليف للزوم الدور كما ذكره فى المنتهى والتحرير.
(الثالث) انهم لم يفرقوا فى كون الجاهل المقصر مكلفا بالواقع ومعاقبا على تركه بين الواجبات المطلقة المحققة شرائطها والواجبات الموقتة بالبيان المذكور فى المتن فيما يأتى عن قريب.
(والاعتذار) عن بطلان الصلاة بانه يكفى فى البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض فى الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل من جهة جهل المكلف بالحكم.
(مدفوع) مضافا الى عدم صحته فى نفسه اى اجتماع الصلاة المأمور بها مع كونها مبغوضة فى الواقع ولو من دون تعلق النهى اليها لان محل النزاع فى باب اجتماع الامر والنهى هو كون الامر والنهى فعليين ولو كان كلاهما شأنيين او احدهما فعليا والآخر شأنيا لم يتحقق التضاد بانهم صرحوا بصحة صلاة الجاهل بالغصب والمتوسط فى الارض المغصوبة فى حال الخروج عنها لعدم النهى عنه وان كان آثما بالخروج من جهة وجود جهة النهى فيه وكون اصل الدخول باختياره وتفويته التكليف عليه ولا يرتفع إلّا بارتفاع الغصب لا للنهى الفعلى لعدم امكان اجتماع الامر والنهى الفعليين. (وفى المحكى) ان المحقق القمى فى القوانين ذكر فيما لا يمكن