المقيد وجودا وخارجا فالظاهر ان الكلام فيه ايضا كالكلام فى الجزء الخارجى فتجرى البراءة عنه عقلا ونقلا كما فى القسم الاول عينا(وان كان) يظهر من المحقق القمى التفصيل هاهنا ففى الاول تجرى البراءة وفى الثانى يجرى الاشتغال فلا تحصل البراءة اليقينية إلّا بالاتيان بالمقيد كالرقبة المؤمنة.
(والحق فى هذا التفصيل) مع المحقق القمى فان كان القيد من القسم الاول بحيث كان المطلق والمقيد فى نظر العرف من قبيل الاقل والاكثر فتجرى البراءة عنه عند الشك فيه لانحلال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر الى العلم التفصيلى بالاقل فيجب والشك البدوى فى الاكثر فلا يجب واما اذا كان من القسم الثانى بحيث كان المطلق والمقيد فى نظر العرف متباينين اجنبيين كالحيوان والحيوان الناطق او كالرقبة والرقبة المؤمنة فيجرى الاشتغال ويجب الاحتياط فيه فان المقام من دوران الامر بين التعيين والتخيير فان المقيد وجوبه معلوم تفصيلا اما تعيينا او تخييرا والمطلق وجوبه مشكوك من أصله فتجرى البراءة عنه.
(والحاصل) ان ادلة البراءة من العقل والنقل انما ينفى الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فان الآتى بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور فى ترك التسليم لجهله واما الآتى بالرقبة الكافرة فلم يأت فى الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا فى الزائد المجهول بل هو تارك للمأمور به رأسا وبالجملة فالمطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر.
(اذا عرفت ما ذكرنا) فى توضيح القسم الثانى وهو الشك فى كون الشيء قيدا للمأمور به فنقول ان دوران الامر بين الاقل والاكثر فى الاجزاء التحليلية على اقسام ثلاثة.
(القسم الاول) ان يكون ما يحتمل دخله فى المأمور به على نحو الشرطية موجودا مستقلا غاية الامر انه يحتمل تقيد المأمور به ، به وهذا يشمل