رفع علته بلا موجب فاذا كانت اطاعة الزوجة لزوجها ضررية لا يرتفع بذلك الا وجوب نفسها واما الزوجية التى هى علة لوجوب الاطاعة فلا مقتضى لارتفاعها اصلا وكذا اذا اضطر احد الى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار انما هو حرمته دون نجاسته التى هى علة الحرمة والالتزام بارتفاع العلة فى المثالين ونظائرهما يستلزم تأسيس فقه جديد.
(وقياس المقام) بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذى المقدمة قياس مع الفارق لان كون المقدمة ضررية تستلزم كون ذى المقدمة ايضا ضرريا لان الاتيان بذى المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة بمقتضى معنى المقدمية فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة فكيف يقاس المقام به
(الجهة الثالثة) من الجهات الثلاث التى اشير اليها فى صدر البحث وهى ايضاح نسبة القاعدة مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية كادلة وجوب الصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك او الثانوية كأدلة نفى العسر والحرج ونحو ذلك.
(اما نسبتها) مع الادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للافعال بعناوينها الاولية كالامثلة المذكورة فقد اختار الشيخ قدسسره الحكومة نظرا الى كون دليل الضرر ناظرا الى ادلة الاحكام فهى تثبت الاحكام مطلقا ولو كانت ضررية وهو يوجب قصرها وحصرها بما اذا لم تكن ضررية.
(حيث قال قده) فيما يأتى ما لفظه ثم ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضررى كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على اموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع الى حكام الجور وغير ذلك الى ان قال.
(والمراد بالحكومة) ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضا لحال دليل آخر من حيث اثبات حكم لشىء او نفيه عنه فالاول مثل ما دل على