(واما البراءة النقلية) فالمستفاد من ادلتها كحديث الرفع وحديث السعة وحديث الاطلاق اى كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى عدم اعتبار الفحص فى جريانها إلّا انه قد استدل لاعتبار الفحص فى جريانها وتقييد اطلاق ادلتها بامور.
(وقد استدل الشيخ قدسسره) على اعتبار الفحص فيها بوجوه خمسة.
(الاول) الاجماع القطعى على عدم جواز العمل باصل البراءة قبل استفراغ الوسع فى الادلة ويرد عليه ان اتفاق الفقهاء على وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية وان كان محققا إلّا انه لا يكون اجماعا مصطلحا لانه معلوم المدرك فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم.
(الثانى) الادلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتى النفر للتفقه وسؤال اهل الذكر والاخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم على ترك السؤال.
(وفيه) ان هذا يتم على مقالة المشهور دون ما ذهب اليه المحقق الاردبيلى من ان السؤال واجب نفسى كما هو ظاهر هذه الادلة فحينئذ لا منافاة بين ترتب العقاب على ترك السؤال وجواز العمل بالبراءة فى الشبهات وترك الاحتياط فيها قبل الفحص وفيه ما لا يخفى فافهم.
(الثالث) ما دل على مؤاخذة الجهال والذم بفعل المعاصى المجهولة المستلزم لوجوب تحصيل العلم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب مثل قوله صلىاللهعليهوآله فيمن غسّل مجدورا اصابته جنابة فكزّ فمات قتلوه قتلهم الله الّا سألوا ألا تيمموه.
(قوله) فكزّ بالزاء المعجمة فى المجمع الكزّ داء يتولد من شدة البرد وقيل هو نفس البرد ثم ذكر الحديث وفى القاموس فى كرّ بالمهملة الكرير كامير صوت فى الصدر.