وعدم التقييد فيحكم بان مطلوب الآمر غير مقيد بوجود هذا المشكوك والحاصل انه بعد فرض صدق المسمى وكون المشتمل على الاجزاء الركنية المقومة للصدق صلاة يؤخذ باطلاق ويحكم بعدم جزئية الشىء المشكوك فيكون اطلاق اللفظ مبينا لمراد الشارع واما اذا لم يصدق المسمى او يشك فيه كما اذا شك فى الاجزاء الركنية المقومة على القول بالاعم او مطلقا على القول بوضع الالفاظ للصحيحة كما مرت الاشارة الى ذلك فلا يعقل الاخذ بالاطلاق لعدمه بل اللفظ مجمل ليس له ظاهر حتى يتمسك بالاطلاق المبنى عليه.
(نعم هنا توهم نذير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق) حاصل التوهم انه على القول بالاعم لا يمكن التمسك بالاطلاق فى نفى الجزء المشكوك فيه كما عند القائل بالصحيح لان الاجماع بل الضرورة على ان الشارع لا يأمر بالفاسد لان الفاسد ما خالف المأمور به فكيف يكون مأمورا به فقد ثبت بمقتضاهما تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الاجزاء والشرائط المعتبرة فيها فالشك فى شىء منهما شك فى تحقق العنوان المقيد للمأمور به فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده لانه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة فلا بد من اتيان كل ما يحتمل دخله فى تحققها كما مرت الاشارة اليه كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذى قيد به العنوان كما لو قال اعتق مملوكا مؤمنا فانه يجب القطع بحصول الايمان كما يقطع بكونه مملوكا.
(ودفعه يظهر مما ذكرنا) حاصل الدفع عن التوهم المذكوران الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة حتى يرجع الشك الى الشك فى المصداق ويجب فيه الاحتياط كما سيجىء فى المسألة الرابعة بل قيدت بمصداقها المردد بين الاقل والاكثر فقد قيدت بما علم من الادلة الخارجية اعتباره بمعنى ان كل جزء وشرط ثبت من الادلة الخارجية اعتباره فى الصلاة كان ذلك الجزء والشرط من الاجزاء