(ففيه) ان التكليف المذكور ان كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلقه جزء للمأمور به حتى يقيد الامر بالكل وان كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا اذ وجوب الجزء انما هو لاجل وجوب الكل الذى هو موضوع للوجوب النفسى فوجوب الجزء غيرى لاجله.
(ومن ذلك يعلم الفرق) بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفى كلبس الحرير مثلا بيان ذلك ان الشرط على قسمين :
(الاول) ما يكون شرطا ومعتبرا فى المأمور به ويكون مأخوذا فى موضوع الامر فيكون مقدما عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل فى حصول المأمور به مثل الاجزاء كغالب الشرائط للعبادات.
(والثانى) ما يكون معتبرا فى امتثال الامر المتعلق بالمأمور به بحيث لا يكون له ارتباط بالماهية المأمور بها اصلا.
(والقسم الاول) يمتنع ان يكون مسببا من الخطاب النفسى ومعلولا له بل هو علة تامة بناء على القول بوجوب المقدمة لامر غيرى تبعى متعلق به فهو علة للامر الغيرى وان كان الكاشف عنه الخطاب النفسى المتعلق بالمشروط.
(واما الجزء) فليس إلّا قسما واحدا وهو ما كان معتبرا فى المأمور به فدليل الجزء دائما يكون من قبيل القسم الاول من الشرط ويكون الجزئية علة للامر به.
(وغرض الشيخ) قدسسره هنا الفرق بين الجزء والشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى النفسى وهو القسم الثانى منه اى ما يكون معتبرا فى امتثال الامر وان الشرطية فى القسم الثانى مسببة عن التكليف من غير دلالة التكليف على دخل متعلقه فى العبادة فالتكليف النفسى بما هو نفسى لا يمكن دلالته على المقدمية وان كان ظرف متعلقه العبادة فضلا عما اذا لم يكن كذلك فالامر بالسجود عند قراءة آية السجدة او استماعها لا يدل على كون السجود للعزيمة