(واما ما ذكره) من ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف وهو لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد اطلاق الامر بالكل الا بقدر مورده وهو غير الغافل فاطلاق الامر بالكل المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء له بالنسبة الى الغافل بحاله ففيه ان التكليف المذكور ان كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد الامر بالكل وان كان تكليفا غير يا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا لان الامر الغيرى انما يتعلق بالمقدمة وانتفائه بالنسبة الى الغافل لا يدل على نفى جزئية فى حقه لان الجزئية غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفى كلبس الحرير فان الشرطية مسببة عن التكليف عكس ما نحن فيه فينتفى بانتفائه والحاصل ان الامر الغيرى بشىء لكونه جزءا وان انتفى فى حق الغافل عنه من حيث انتفاء الامر بالكل فى حقه إلّا ان الجزئية لا ينتفى بذلك وقد يتخيل ان اصالة العدم على الوجه المتقدم وان اقتضت ما ذكر إلّا ان استصحاب الصحة حاكم عليها وفيه ما سيجىء فى المسألة الآتية من فساد التمسك به فى هذه المقامات وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك.
(واما ما ذكره) فى ذيل الاشكال المتقدم من قوله لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر كقوله فاقرءوا وكان الامر باصل العبادة مطلقا كاقيموا الصلاة الى ان قال حاصله كما صرح به قدسسره ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف كالدليل الدال على وجوب السورة وهذا التكليف لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد اطلاق الامر بالكل كاقيموا الصلاة الا بقدر مورده وهو غير الغافل فاطلاق الامر بالكل المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء للكل بالنسبة الى الغافل بحاله.