(وربما يتخيل) جريان قاعدة الاشتغال هنا وان جرت اصالة البراءة فى المسألة المتقدمة لفقد الخطاب التفصيلى المتعلق بالامر المجمل فى تلك المسألة ووجوده هنا فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن فى كل خطاب تعلق بامر مجمل ولذا فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط فى اجزاء العبادات وعدم جواز اجراء اصالة البراءة فيها وفيه ان وجوب الاحتياط فى المجمل المردد بين الاقل والاكثر ممنوع لان المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاقل بالوجوب المردد بين النفسى والمقدمى فلا محيص عن الاتيان به لان تركه مستلزم للعقاب.
(ملخص الفرق) بين المقامين جريان اصالة البراءة فى المسألة المتقدمة اى فى مسئلة فقد النص لفقد الخطاب التفصيلى المتعلق بالامر المجمل بخلاف ما نحن فيه من المسألة فان وجود الخطاب التفصيلى المتعلق بالامر المجمل فيه يوجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل لان شرط التكليف هو البيان وهو موجود والاجمال لا يصلح مانعا لامكان الاطاعة بالاحتياط كما فى الشبهة الموضوعية التحريمية الناشية عن اجمال النص كالغناء حيث يحكم فيه بالاحتياط بخلاف صورة عدم النص.
(ولذا اى) ولا مكان الاحتياط فى كل خطاب تعلق بامر مجمل فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط فى اجزاء العبادات وعدم جواز التمسك باصالة البراءة عند الشك فى الاجزاء والشرائط.
(قوله وفيه ان وجوب الاحتياط الخ) حاصل ما افاده من عدم الفرق بين المسألتين ان وجوب الاحتياط انّما يسلم فيما لو لم يكن قدر متيقن فى البين كالغناء واما مع وجود القدر المتيقن في البين فيؤخذ به وينفى الزائد بالاصل.