ومما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وان فرض فيه الحرمة الواقعية نعم يبقى الاشكال فى ناسى الحكم خصوصا المقصر وللتأمل فى حكم عبادته مجال بل تأمل بعضهم فى ناسى الموضوع لعدم الترخيص الشرعى من جهة الغفلة فافهم ومما يؤيد ارادة المشهور للوجه الاول دون الاخير انه يلزم ح عدم العقاب فى التكاليف الموقتة التى لا تنجز على المكلف الا بعد دخول اوقاتها فاذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج والمفروض انه لا تكليف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا اما حين الالتفات الى امتثال تكليف الحج فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة واما بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات وخصوص الغفلة وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة الى اوقاتها ومن هنا قد يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ومن تبعه من ان العلم واجب نفسى والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث افضائه الى المعصية اعنى ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا.
(يعنى) من عدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر بالنسبة الى الغافل يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع لوجود الترخيص فى الجاهل بالغصب الشاك فيه لاجل اصالة البراءة التى تجرى فى الشبهات الموضوعية مع عدم الفحص بخلاف الجاهل بالحكم لعدم جريانها فى الشبهة الحكمية الا بعد الفحص اجماعا.
(وبعبارة اخرى) ان الجاهل بالموضوع لا يجب عليه الفحص فى احراز الموضوع والكراهة الواقعية لا تضر مع الترخيص الظاهرى فالصحة وعدم العقاب مستندان الى الترخيص الظاهرى كما ان الصحة وعدم العقاب بالنسبة الى الغافل عن الموضوع مستندان الى قبح التكليف الفعلى بالاحتراز لاجل الغفلة