فيما ذهب اليه المشهور من استحقاق العقاب على مخالفة الواقع حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل والظاهر وجه مخالفتهما مع المشهور ان الجاهل غافل غالبا عن الواقع فيأتى بالحرام او يترك الواجب وهو غير ملتفت اليه.
(ومن المعلوم) انه يقبح التكليف به عقلا فحينئذ يكون العقاب على ترك التعلم لا على الواقع المغفول عنه لقبح تكليف الغافل او لكون تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق بل يلتزمان بوجوب التعلم واجبا نفسيا ليصح العقاب عليه ولا يكون من العقاب على الواجب الغيرى.
(قال المحقق الاردبيلى) فى شرح الارشاد واعلم ايضا ان سبب بطلان الصلاة فى الدار المغصوبة مثلا هو النهى عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف فى مال الغير وان النهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا الناسى ولا الجاهل لعدم النهى حين الفعل ولان الناس فى سعة ما لا يعلمون وان كان فى الواقع مقصرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنف ره وان جهل الخ المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ انتهى وهذا الكلام صريح فى كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسؤال.
(وقال سيد المدارك) فى شرح قول المحقق واذا اخلّ المصلى بازالة النجاسة عن بدنه او ثوبه اعاد فى الوقت وخارجه اذا اخلّ المصلّى بازالة النجاسة التى تجب ازالتها فى الصلاة عن ثوبه وبدنه فاما ان يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة او ناسيا او جاهلا فهنا مسائل ثلاث قال فى تضاعيف المسألة الاولى ما هذا لفظه واطلاق كلام الاصحاب يقتضى انه لا فرق فى العالم بالنجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشرعى او جاهلا بل صرّح العلامة وغيره بان جاهل الحكم عامد لان العلم ليس شرطا فى التكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.