(المسألة الثالثة) فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شىء لشىء وعدمها كان يدل احدهما على جزئية السورة والآخر عدمها ومقتضى اطلاق اكثر الاصحاب بالقول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا لكن ينبغى ان يحمل هذا الحكم منهم على ما اذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك كأن يكون هناك اطلاق معتبر للامر بالصلاة بقول مطلق وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ الى هذا المطلق لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة لانها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العملية.
(ولا يخفى) ان الغرض من التعرض لهذه المسألة فى المقام وفى باب الشك فى التكليف بكلا قسميه من الشبهة التحريمية والوجوبية انما هو لمجرد ابطال ان المرجع فيها هو الاحتياط دون اثبات ان المرجع بعد بطلانه ما هو كيف والمتكفل لهذا انما هو باب التعادل والترجيح فالتعرض لها فى المواضع الثلث لاثبات الجهة الاولى دون الثانية.
(وكيف كان) فيما اذا تعارض نصّان متكافئان فى جزئية شيء لشىء وعدمها ومقتضى اطلاق اكثر الاصحاب بالقول بالتخيير بعد تكافؤ النصين ثبوت التخيير هنا.
(لكن ينبغى) ان يحمل هذا الحكم اى ثبوت التخيير بعد التكافؤ على ما اذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك اذ بعد فقد المطلق فالمتعارضان بعد فرض عدم الترجيح لاحدهما متكافئان وبعد التكافؤ اما ثبوت التخيير كما ذهب اليه الاكثر او الرجوع الى الاصل من باب