الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر.
(وتقرير الاشكال) بعبارة اخرى ان ثبوت الاثم يدل على ثبوت الامر بالقصر وبقاء الامر الواقعى والحكم بالصحة وعدم وجوب الاعادة انما يدل على كونه مأمورا بالاتمام كما يدل على ذلك بعض الاخبار الذى يتضمن لفظ تمت صلاته ونحو ذلك وحينئذ يلزم كونه مكلفا بالقصر والاتمام معا وهذا تناقض واضح مع ان قضية ذلك ثبوت التكليفين للمسافر المزبور فيلزم عدم سقوط الذمة بالتكليفين باتيان احدهما ومن المعلوم هو الاكتفاء باحدهما وهذا الاشكال انما يرد على ما ذهب اليه المشهور من استحقاق العقاب دون مذاق صاحب الفصول ولكن فى بعض الاخبار لفظ لا شىء عليه فيمكن ادّعاء شموله لنفى العقاب ايضا وفيه تأمل.
(واما دفع الاشكال) فمن وجوه امّا بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك وامّا بمنع تعلقه بالمأتى به وامّا بمنع التنافى بينهما.
(فالاوّل) اى قوله بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك اما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم وكذا الجهر والاخفات واما بمنع معذوريته فيه بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعى وهذا الجاهل وان لم يتوجّه اليه خطاب مشتمل على حكم ظاهرى كما فى الجاهل بالموضوع إلّا انه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشىء عليه فى الواقع.
(ومحصل الوجه الاول) ان منع تعلّق التكليف بالواقعى المتروك تارة بما افاده السيد المرتضى ره فى مقام جواب اخيه من ان العلم شرط لثبوت الحكم فى متن الواقع فى مسئلة القصر وكذا الجهر والاخفات فلا يكون فى حق الجاهل فيهما حكم لا شأنا ولا فعلا واخرى بان العلم شرط لتنجّز التكليف بمعنى ان الحكم ثابت فى حق الجاهل فيهما شأنا لا فعلا نظير الجهل بالموضوع