(واما باعتبار الشك فى البقاء) فمن وجوه ايضا (احدها) من جهة ان الشك قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجى مثل الشك فى حدوث البول او كون الحادث بولا او وذيا ويسمى بالشبهة فى الموضوع سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة فى المثالين ام موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ عن معناه الاصلى وشبه ذلك وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع كالشك فى بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره وطهارة المكلف بعد حدوث المذى منه ونحو ذلك والظاهر دخول القسمين فى محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر والبلد المبنى على ساحل البحر ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب ويحكى عن الاخباريين اختصاص الكلام بالثانى :
(اقول) ان منشأ الشك قد يكون هو الامر الخارجى مثل الشك فى حدوث البول او كون الحادث بولا او وذيا(فيسمى بالشبهة فى الموضوع) وهى التى ليست ازالة الشبهة عنها وظيفة للشارع سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة والنجاسة فى الثوب المعين ام موضوعا من الموضوعات الخارجية الصرفة كالرطوبة اى استصحاب بقاء الرطوبة والكرية ونحوهما او من الموضوعات المستنبطة كنقل اللفظ عن معناه الاصلى وشبه ذلك.
(وقد يكون) منشأ الشك هو اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع كالشك فى بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره وطهارة المكلف بعد حدوث المذى منه ونحو ذلك فيسمى بالشبهة الحكمية.
(وهذا التقسيم) وان سبق عند التعرض لحال تقسيم المستصحب لكنه