وقد يتوهم ان فى المقام امرا عقليا لاستقلال العقل بان الواجب فى حق الناسى هو هذا المأتى به فيندرج لذلك فى اتيان المأمور به بالامر العقلى وهو فاسد جدا لان العقل ينفى تكليفه بالمنسى ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الاجزاء وانما يأتى بها بداعى الامر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم كونه اياها كيف والتكليف عقليا كان او شرعيا يحتاج الى الالتفات وهذا الشخص غير ملتفت الى انه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه ونظير هذا التوهم ، توهم ان ما يأتى به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من باب اتيان المأمور به بالامر العقلى وفساده يظهر مما ذكرنا بعينه.
والاحتياط لان هذا المعنى اى البدلية والاسقاط حكم وضعى لا يجرى فيه ادلة البراءة بل الاصل فيه العدم اى عدم البدلية والاسقاط بالاتفاق وهذا معنى بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه انتهى ملخص كلامه.
(ومحصله) ان المسألة وان كانت من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك فى الجزئية غايته انه شك فى الجزئية فى حال النسيان فقط لا مطلقا ولكن المانع عن جريان البراءة فيها هو احد امرين فان كان دليل الجزء لفظيا فالمانع هو عموم جزئية الجزء وشمولها لحالتى الذكر والنسيان جميعا وان كان دليل الجزء لبّيا فالمانع هو عدم قابلية الناسى لتوجيه الخطاب اليه بما سوى المنسى اذ ارتفاع الجزئية عن الناسى فى حال نسيانه فرع امكان توجيه الخطاب اليه بما سوى المنسى.
(فتبين) ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه خطاب وامر لا من الشارع ولا من العقل نعم يحكم العقل بكونه معذورا ما دام غافلا وهذا لا تعلق له بكونه مأمورا عقلا كيف والعقل ليس مشرعا مضافا الى انه قد عرفت عدم امكان