(ومنها) ان الاحكام الوضعية على القول باعتبار الجعل المستقل فيها هى امور واقعية مجعولة كالاحكام التكليفية فى قبال الامور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو ولكن الطريق الى تلك المجعولات كغيرها قد يكون هو العلم وقد يكون هو الظن الاجتهادى او التقليد وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذى الاثر وقد يحصل معه وقد يحصل بعده ولا فرق بينها فى انه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الاثر على ذى الاثر من حين حصوله.
(ومنها) فساد ما ذكره من الفرق بين ما اختص بشخص او اشخاص وما لا يختص باحد فانه اذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية ترتب احكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما.
(ومنها) على ما تعرض له بعض المحشين ان ما ذكره فى باب التبدّل من وجوب عدم نقض الآثار السابقة والبناء على صحة ما فعله من الاعمال غير صحيح لان الامارة كما ذكرنا ناظرة الى الواقع فمقتضى الامارة الثانية الحكم ببطلان ما ادى اليه الامارة السابقة وكون حكم الله فى الواقعة هو ما ادّى اليه الامارة الثانية فلا بد من الاعادة والقضاء وغيرهما إلّا اذا قام هناك اجماع او دليل آخر يوجب عدم النقض فى بعض الموارد الخاصة وما ذكره من الاجماع والضرورة على عدم النقض بطريق الاطلاق غير مسلّم كيف وقد جعل الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد من لوازم التخطئة عدم الاجزاء الى غير ذلك من مواقع النظر فى كلام النراقى ره التى تعرض لها بعض الاعلام وقد انهاها الى ثلاثة عشر.
(قوله كاشفا حقيقيا او جعليا عن حاله حين الصدور الخ) والمراد بالكشف الحقيقى هو انكشاف الواقع الاوّلى انكشافا علميّا كما لو علم الخطاء فى النظر السابق والمراد بالكشف الجعلى هو انكشاف الواقع انكشافا ظنيا كما اذا كان بالظن الاجتهادى او التقليد ولا يخفى ان الاخذ بما انكشف اتفاقى اذا انكشف الواقع الاولى بالكشف العلمى واما الاخذ بما انكشف انكشافا