اما الاول فلما عرفت من ان غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الالفاظ مجملة وقد عرفت ان المختار والمشهور فى المجمل المردد بين الاقل والاكثر عدم وجوب الاحتياط واما الثانى فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب ذلك الثمرة اعنى عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للاعم وهو انه اذا قلنا بان المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح كان كل جزء من اجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة فالشك فى جزئية شىء شك فى صدق الصلاة فلا اطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة الى واجدة الاجزاء وفاقدة بعضها لان الفاقدة ليست بصلاة والشك فى كون المأتى به فاقدا او واجدا شك فى كونها صلاة او ليست بها.
الالفاظ للصحيح ينفع القائل بالاحتياط لا انّ على القول به لا بدّ من الاشتغال كيف والمشهور مع قولهم بوضع الالفاظ للصحيح قد ملئوا طواميرهم من اجراء اصالة البراءة عند الشك فى الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالاصل غير اصالة البراءة فتبين ان غرض البهبهانى ره ليس بيان الثمرة للمسألة وان كل من قال بالوضع للصحيح يقول بالاشتغال او يلزمه القول به بل بيان الثمرة على ما اختاره من الرجوع الى الاحتياط فى ماهيّات العبادات المرددة.
(اذا عرفت ذلك) فنقول من جملة المسائل التى كثر فيها القيل والقال ووقع فيها النزاع والجدال هو بيان الثمرة بين الصحيحى والاعمى وهى بين امور سبعة قد ذكروها فى مبحث الصحيح والاعم وما هو مربوط بمقامنا بعضها.
(منها) ما هو اشهرها من الاجمال والبيان وتوضيحه ان الالفاظ على القول بوضعها للماهيات الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط يكون