للصحيح او استعماله فيه مجازا فتوهم ان الموضوع له الذى تعلق به التكليف امر مبين مفهوما حيث ان اللفظ وضع للصحيح اى الماهية الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط فهو مبين مفهوما وان تردد مصداقه بين الاقل والاكثر.
(ولذا) فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح الرجوع الى اصالة الاشتغال فى مورد دوران الامر بين الاقل والاكثر وعدم جواز الرجوع الى البراءة وذكروا ان الثمرة بين الصحيح والاعم هى لزوم الاحتياط على الاول دون الثانى (ويندفع) بان الموضوع له على قول الصحيحى ليس هو ذلك المفهوم المبين بل مصداقه المردد بين الاقل والاكثر وإلّا لزم ترادف لفظ الصلاة ولفظ الصحيح بل ترادف جميع الفاظ العبادات مع لفظه.
(وقد اشار الى ذلك قدسسره) بقوله يندفع بانه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق فتبين ان لفظ العبادة لم يوضع لمفهوم الصحيح المردد مصداقه بين الاقل والاكثر حتى يوجب الاحتياط بل لمصداقه المردد بينهما فظهر فساد التوهم المذكور واما الثمرة التى فرعوها على القول بوضع الالفاظ للصحيح من وجوب الاحتياط فى ماهية العبادات فيأتى البحث من هذه الجهة عن قريب.