(المسألة الرابعة) فيما اذا شك فى جزئية شىء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى كما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل والاكثر ومنه ما اذا وجب صوم شهر هلالى وهو ما بين الهلالين فشك فى انه ثلاثون او ناقص ومثل ما امر بالطهور لاجل الصلاة اعنى الفعل الرافع للحدث او المبيح للصلاة فشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل الرافعين واللازم فى المقام الاحتياط لان المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وانما الشك فى تحققه بالاقل فمقتضى اصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالاكثر ولا يجرى هنا ما تقدم من الدليل العقلى والنقلى الدال على البراءة لان البيان الذى لا بد منه فى التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا فاذا شك فى تحققه فى الخارج فالاصل عدمه والعقل ايضا يحكم بوجوب القطع باحراز ما علم وجوبه تفصيلا اعنى المفهوم المعين المبين المأمور به.
(اقول) وجوب الاحتياط فيما اذا شك فى جزئية شىء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى كما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل والاكثر مما لا اشكال ولا خلاف فيه بين الاصحاب الا ما يحكى عن بعض المحققين لان المفروض فى المقام تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وانما الشك فى محصّله فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بالاقل ولزوم الاتيان بالاكثر.
(ولا يجرى هنا) ما تقدم من الدليل العقلى والنقلى الدالين على البراءة لان البيان الذى لا بد منه فى التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا فاذا شك فى تحققه فى الخارج فالاصل عدمه