لان التخيير لا بد فيه من امور ثلاثة وهو عدم جواز طرحهما وعدم امكان جمعهما وعدم وجود المرجح ولا ريب فى وجود المرجح فى المقام على الفرض المذكور.
(وما ذكرناه) من أن حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق مبنى على ما هو المشهور من ترجيح احد المتعارضين بالمطلق والعام الموجود فى تلك المسألة هو الذى يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى وسيأتى توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.