(واما الكلام فى الشروط) فنقول ان الاصل فيها ما مر فى الاجزاء من كون دليل الشرط اذا لم يكن فيه اطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط اطلاق فاللازم الاقتصار فى التقييد على صورة التمكن من الشرط (واما القاعدة) المستفادة من الروايات المتقدمة فالظاهر عدم جريانها اما الاولى والثالثة فاختصاصهما بالمركب الخارجى واضح واما الثانية فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذى كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه ومن المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضى للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الايمان هذا.
(قال قدسسره) واما الكلام فى الشروط فنقول ان الاصل فيها ما مر فى الاجزاء اى من حيث اقتضائه عدم وجوب الباقى عند تعذر احدها الى ان قال (ولكن) ذكر فى محله انه مع انتفاء اطلاق دليلى الشرط والمشروط فالمرجع هو البراءة او الاستصحاب فمع قطع النظر عن القاعدة المستفادة من الروايات وانتفاء الاصل اللفظى يكون الاصل احدهما.
(ولذا قال فى بحر الفوائد) ان حق التحرير فى المقام ان يقول قدسسره ان الاصل فيها ما مر من الرجوع الى البراءة او الاستصحاب على الوجهين فيرجع اليه اذا لم يكن لدليل المشروط اطلاق يرجع اليه او كان له اطلاق لا يرجع اليه من جهة اطلاق دليل الشرط فانه لا يرجع الى الاصل فى الصورتين فان ما افاده بقوله من كون دليل الشرط الخ لا يمكن ان يجعل بيانا للاصل إلّا ان يجعل المراد من الاصل الاصل الثانوى المستفاد من دليل المشروط فلا بد ان يعتدّ بالاصل الثانوى انتهى.
(واما القاعدة) المستفادة من الروايات المتقدمة يعنى بها قاعدة