لان نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا فاذا شك فى وجوب غسل الجمعة واستحبابه او فى وجوب السورة واستحبابها فلا يصح له الاحتياط باتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية لانه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه والفعل بدونها غير مجد بناء على اعتبار نية الوجه لفقد الشرط فلا يتحقق قبل الفحص احراز الواقع فاذا تفحص فان عثر على دليل الوجوب او الاستحباب اتى بالفعل ناويا لوجوبه او استحبابه وان لم يعثر عليه فله ان يعمل بالاحتياط لان المفروض سقوط نية الوجه لعدم تمكنه منها وكذا لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده نعم يجوز له بعد الفحص.
عين الاعتناء باحتمال مخالفة الامارة للواقع.
(مدفوع) بما عرفت من ان غاية ما تقتضيه حجية الامارة انما هو وجوب العمل على طبق مفادها الذى هو وجوب صلاة الجمعة واما عدم جواز فعل ما يخالف مفادها لاجل رعاية احراز الواقع فلا يقتضيه دليل الامارة وإلّا لاقتضى عدم جواز رعاية جانب الاحتياط حتى بعد العمل بما تقتضيه الامارة.
(وبالجملة) يكفى فى العمل بالاحتياط مجرد تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف ولا يعتبر فيه شيء سوى ذلك فمتى تحقق موضوعه يحكم العقل بحسنه ولو كان مستلزما للتكرار وكان المكلف متمكنا من ازالة الشبهة بالفحص ما لم يؤد الى اختلال النظام وهذا فى التوصليات مما لا خلاف فيه ولا اشكال.
(واما الاحتياط فى العبادات) فلا ينبغى الشك فى حسنه فيما لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم او ما بحكمه وكذلك فيما اذا لم يكن الواقع منجزا عليه كما فى موارد الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية او الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.