(وزعم بعض المعاصرين) الفرق بينهما حيث حكم فى مسئلة البراءة والاشتغال فى الشك فى الجزئية بان اصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الاقل لانه لازم غير شرعى اما رفع الجزئية الثابتة بالنبوى فيثبت به كون المأمور به هو الاقل وذكر فى وجه الفرق ما لا يصلح له من اراده راجعه فيما ما ذكره فى اصالة العدم وكيف كان فالقاعدة الثانوية فى النسيان غير تامة نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية فى خصوص الصلاة من جهة قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله فى مرسلة سفيان يسجد سجدتى السهو فى كل زيادة ونقيصة وقوله عليهالسلام فيمن نسى الفاتحة أليس قد اتممت الركوع والسجود وغيره ثم ان الكلام فى الشرط كالكلام فى الجزء فى الاصل الاولى والثانوى المزيف والمقبول وهو غاية المسئول.
(اقول) ان المراد ببعض المعاصرين هو صاحب الفصول ره والمراد باصالة عدم الجزئية هو استصحاب عدم الجزئية وفى بعض النسخ الفرق بينهما يعنى بين الاستصحاب وحديث الرفع الذي هو مستند اصل البراءة عندنا.
(وكيف كان) حاصل الفرق ان اصالة عدم الجزئية بناء على ان المراد بها الاستصحاب لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الاقل لانه لازم غير شرعى وانه بالنسبة اليه اصل مثبت واما بناء على ان المراد بها اصل العدم الذى مدركه عموم اخبار البراءة الشامل لنفى الحكم التكليفى والوضعى فيثبت به كون المأمور به هو الاقل فيقتصر فى الاستصحاب على الآثار الشرعية لقصور دلالة اخباره على ازيد من ذلك بخلاف اصل العدم الذى مدركه عموم اخبار البراءة.
(وفى المحكى ان صاحب الفصول) ره ذكر فى مسئلة اصل العدم